السيد تقي الطباطبائي القمي

4

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 310 : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ] ( مسألة 310 ) : ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ( 1 ) . وان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمينان بعدمه ( 2 ) . ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ( 3 ) وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها ( 4 ) .